الميرزا جواد التبريزي
158
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ، فلا إشكال في شيء منها . الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال . الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباها . الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال والوزّان على المالك [ 1 ] لا من الزكاة . السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد - كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا - جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيبا .